نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 593
بخلاف الأذان [١].
( مسألة ١ ) : إذا
شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به [٢] وكذا لو شك في فصل من
أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [٣]. ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه [٤].
صحيح ابن سنان عنه
(ع) [١] ، وخبر علي بن جعفر (ع)
عن أخيه (ع) وقال في ذيل ثانيهما : «
فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال (ع) : لا » [٢]. وظاهر النصوص
المذكورة شرطية الطهارة للإقامة ، وحملها على شرطية الكمال ـ كما عن المشهور ـ غير
ظاهر.
[١] للنصوص المشار
إليها وغيرها.
[٢] لصحيح زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (ع) يمضي. الى
أن قال (ع) : يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [٣]. مضافاً الى بعض
ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية.
[٣] لقاعدة
التجاوز المشار إليها آنفاً. ويأتي في مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض
الإشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال ، مثل فصول الأذان والإقامة ، وآيات
الفاتحة والسورة ، فانتظر.
[٤] لمفهوم صحيح
زرارة السابق ، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال ،
واستصحاب بقاء الأمر ، وأصالة عدم الإتيان بالمأمور به.
[١] الوسائل باب :
٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 593