responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 558

______________________________________________________

فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ثمَّ صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثمَّ قام فتنفل بأربع ركعات ثمَّ أقام فصلى العشاء الآخرة » [١]. لكن لإجماله لأنه حكاية عن واقعة لا يصلح لمعارضة ما سبق. وأما خبر عبد الله بن سنان : « شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (ص) فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثمَّ أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ، ثمَّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ، ثمَّ انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك ، فقال (ع) : نعم قد كان رسول الله (ص) عمل بهذا » [٢]. فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل تحقق الجمع بين الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه ، لجواز أن يكون لأجل الاستعجال أو المطر أو غيرهما مما اقتضى ترك الأذان للمغرب أيضاً. ومثله صحيح أبي عبيدة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان رسول الله (ص) إذا كانت ليلة مظلمة وربح ومطر صلى المغرب ثمَّ مكث قدر ما يتنفل الناس ثمَّ أقام مؤذنه ثمَّ صلى العشاء الآخرة ثمَّ انصرفوا » [٣]. وحمله على كون المراد من الإقامة ما يعم الأذان ، أو كون المراد من قوله (ع) : « قدر ما يتنفل الناس » مقداراً من الزمان بلا تنفل ، أو كونه (ص) لم يتنفل والعبرة بصلاته ، بعيد. مع أن كون العبرة بصلاته أول الكلام ، إذ لا نيابة في الأذان. وأما خبر الحسين بن علوان فاجماله ظاهر ، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف بقوله : « بل لا يحصل .. ».


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست