فصلى العشاء الآخرة
لم يركع بينهما ثمَّ صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثمَّ قام فتنفل بأربع
ركعات ثمَّ أقام فصلى العشاء الآخرة » [١]. لكن لإجماله لأنه حكاية عن واقعة لا يصلح لمعارضة ما سبق.
وأما خبر عبد الله بن
سنان : « شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد
رسول الله (ص) فحين كان قريباً من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثمَّ
أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ، ثمَّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة
فصلوا العشاء ، ثمَّ انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك ، فقال
(ع) : نعم قد كان رسول الله (ص) عمل بهذا » [٢]. فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل تحقق الجمع بين
الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه ، لجواز أن يكون لأجل الاستعجال أو المطر
أو غيرهما مما اقتضى ترك الأذان للمغرب أيضاً. ومثله صحيح
أبي عبيدة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان
رسول الله (ص) إذا كانت ليلة مظلمة وربح ومطر صلى المغرب ثمَّ مكث قدر ما يتنفل
الناس ثمَّ أقام مؤذنه ثمَّ صلى العشاء الآخرة ثمَّ انصرفوا » [٣]. وحمله على كون
المراد من الإقامة ما يعم الأذان ، أو كون المراد من قوله (ع) : «
قدر ما يتنفل الناس » مقداراً من الزمان
بلا تنفل ، أو كونه (ص) لم يتنفل والعبرة بصلاته ، بعيد. مع أن كون العبرة بصلاته
أول الكلام ، إذ لا نيابة في الأذان. وأما خبر الحسين بن علوان فاجماله ظاهر ، ومن
ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف بقوله : « بل لا يحصل .. ».