responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 536

وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث مرات [١]. نعم يستحب الأذان في الأذان اليمنى من المولود [٢] والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده [٣]

______________________________________________________

هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (ع) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ثلاث مرات » [١].

[١] كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بإلغاء خصوصية مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة ـ كما عن التذكرة ونهاية الاحكام ـ لاتحاد الوجه في الجميع. وكيف كان ، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا أذان الإعلام بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.

[٢] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم » [٢]. ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي [٣] ، ومرسل الفقيه [٤]. ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى [٥].

[٣] كما في الخبر عن الرضا (ع) وفيه : « أن رسول الله (ص)


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة العبد حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الأذان والإقامة : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست