هل فيهما أذان
وإقامة؟ قال (ع) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ثلاث مرات » [١].
[١] كما عن
الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بإلغاء خصوصية
مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن
مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة ـ كما عن التذكرة ونهاية الاحكام ـ لاتحاد الوجه
في الجميع. وكيف كان ، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا
أذان الإعلام بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما يرغب
فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.
[٢] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع)
: « قال رسول الله (ص) : من ولد له مولود
فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان
الرجيم » [٢]. ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي [٣] ، ومرسل الفقيه [٤]. ولعله المراد
بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى [٥].
[٣] كما في الخبر عن الرضا (ع) وفيه : «
أن رسول الله (ص)