responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 535

في غير موارد السقوط [١] ، وغير حال الاستعجال [٢] والسفر وضيق الوقت. وهما مختصان بالفرائض اليومية [٣].

______________________________________________________

عنه ، لعدم ثبوت ذلك ، بل الثابت خلافه. ومما ذكرنا كله يظهر لك قوة القول المشهور.

[١] يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى.

[٢] الأدلة المستدل بها على الوجوب على تقدير تمامية دلالتها شاملة لحالي الاستعجال والسفر وغيرهما ، ولا دليل على السقوط في الحالين المذكورين ، فالجزم بعدم الوجوب فيهما والتوقف فيه في غيرهما غير ظاهر. نعم سيأتي التعرض لجواز الاقتصار على فصل واحد من كل من فصول الأذان والإقامة في السفر وفي الاستعجال. لكنه لا ينافي إطلاق وجوب الإقامة بوجه. وكذا حال ضيق الوقت. مع أنه لم يرد فيه نص بالقصر ، إلا أن يلحق بالاستعجال ، ولا يخلو من تأمل.

[٣] إجماعا كما في المعتبر والمنتهى ، وعن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية ، بل في الأول. أنه إجماع علماء الإسلام. وفي الثاني : أنه قول علماء الإسلام. وبذلك يخرج عن إطلاق بعض النصوص الشامل لغير الفرائض ، مثل ما تقدم في موثق عمار : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » [١] أو غير اليومية مثل موثقه الآخر : « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم .. » [٢]. ويشهد له في الجملة مصحح زرارة : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة. أذانهما طلوع الشمس » [٣]. وخبر إسماعيل الجعفي : « أرأيت صلاة العيدين‌


[١] تقدم صفحة ٥٣١.

[٢] تقدم صفحة ٥٣٣.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة العيد حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست