لكن الظاهر منه ـ بقرينة
قوله : « ولم يجد موضعاً جافاً » ، وندرة عدم وجود موضع صلب يمكن الاعتماد عليه ـ إرادة عدم
القدرة من جهة تلطخ ثيابه وتلوثها بالطين فيكون ذلك هو موضوع الحكم ببدلية الإيماء
وعدم وجوب الجلوس له ولا للتشهد ، من دون فرق بين أن يكون السجود والجلوس له
وللتشهد حرجياً وأن لا يكون. وما في جامع المقاصد ، وعن فوائد الشرائع والمسالك ،
وفي المدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل ، لقاعدة
الميسور التي لا يخرج عنها بالخبرين المذكورين غير ظاهر إذ القاعدة لا دليل عليها
ظاهر غير الإجماع ، وهو مفقود ، والخبران صحيح وموثق وكلاهما حجة. ومثله ما حكي من
وجوب الجلوس للإيماء وللتشهد فإنه طرح للخبرين من غير وجه ، وحملهما على صورة تعذر
الجلوس ـ مع أنه بعيد في نفسه ـ خلاف الظاهر كما عرفت.
[١] لاحتمال تنزيل
الخبرين على خصوص صورة الحرج في السجود والجلوس.
[٢] لأن أدلة
الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء ، وإنما تنفي الإلزام ، ومع وجود المقتضي تصح
العبادة. مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم
الامتنان في تشريعها حينئذ. فتأمل جيداً.
[٣] لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع)
: « السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في
التواضع والخضوع لله عز وجل » [١]. وسأل إسحاق بن
الفضيل أبا عبد الله (ع) عن السجود على الحصر والبواري.
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 510