نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 508
على المعادن [١]
أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.
( مسألة ٢٤ ) :
يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل
والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه [٢]. ومع إمكان التمكين لا بأس
[١] كأنه للنصوص
المشار إليها آنفاً الدالة على جواز السجود على القير ، الواجب حملها على الضرورة
، جمعاً بينها وبين ما دل على المنع عنه. لكن لو بني على التعدي عن مواردها إلى
مطلق المعادن فحملها على صورة تعذر السجود على الثوب لا شاهد له ، بل بعيد جداً ،
ولا سيما بالنسبة إلى بعضها ، فالأولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدماً عليه ،
وأولى منه عدم العمل بها في المقام ، لإجمال موردها ، والله سبحانه أعلم.
[٢] لاعتبار ذلك
في السجود على الشيء كما يأتي إن شاء الله. وفي
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (ع) : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت
على الأرض » [١]. وموثقه
الآخر : « عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا
يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافاً. قال (ع) : يفتتح الصلاة فإذا ركع
فليركع كما يركع إذا صلى ، فاذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم
، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ، ويتشهد وهو قائم » [٢]. ومثله صحيح هشام
بن الحكم [٣] المروي عن مستطرفات السرائر.
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 508