responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 492

والنورة والجص المطبوخين [١]. وقبل الطبخ لا بأس به.

( مسألة ٢ ) : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة [٢]

______________________________________________________

جواز السجود عليه ، وعن التنقيح. الميل اليه ، وعن البحار : أنهم لم ينقلوا فيه خلافاً. والكلام فيه هو الكلام في الخزف.

[١] المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط : التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري المتأخرين : الميل اليه. ويقتضيه صحيح الحسن ابن محبوب : « سأل أبا الحسن (ع) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه » [١] ، فإن السؤال يظهر منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه ، وإنما كان الاشكال من السائل من جهة شبهة النجاسة ، فقوله (ع) : « إن الماء .. » ـ مهما كانت المناقشة فيه ـ ظاهر في تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه ، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كفاية ، لصدقها عليه كصدقها على الخزف والآجر ، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد بن عمرو بن سعيد [٢] النهي عن السجود على الصاروج وهو ـ كما عن الكاشاني ـ النورة بإخلاطها. وفي الذكرى : أنه يستلزم المنع من النورة بطريق أولى. وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو غير ثابت ، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.

[٢] لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفاً. مضافاً في الثاني إلى صحيح‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.

[٢] تقدم في صفحة ٤٩٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست