جواز السجود عليه
، وعن التنقيح. الميل اليه ، وعن البحار : أنهم لم ينقلوا فيه خلافاً. والكلام فيه
هو الكلام في الخزف.
[١] المحكي عن
الشيخ في النهاية والمبسوط : التصريح بجواز السجود على الجص. وعن جماعة من متأخري
المتأخرين : الميل اليه. ويقتضيه صحيح
الحسن ابن محبوب : « سأل أبا الحسن (ع)
عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب
اليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه » [١] ، فإن السؤال يظهر
منه المفروغية عن جواز السجود على الجص في نفسه ، وإنما كان الاشكال من السائل من
جهة شبهة النجاسة ، فقوله (ع) : « إن الماء .. » ـ مهما كانت المناقشة فيه ـ ظاهر في تقرير السائل على
اعتقاده من جواز السجود عليه في نفسه ، وفي رفع إشكاله فيه من جهة شبهة النجاسة.
مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كفاية ، لصدقها عليه كصدقها على الخزف
والآجر ، بل هنا أظهر. وكذلك الكلام في النورة. نعم في خبر محمد بن عمرو بن سعيد [٢] النهي عن السجود
على الصاروج وهو ـ كما عن الكاشاني ـ النورة بإخلاطها. وفي الذكرى : أنه يستلزم
المنع من النورة بطريق أولى. وفيه : أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية وهو
غير ثابت ، بل الظاهر أن ما يسمى في زماننا بالصاروج من جملة أجزائه الرماد.
[٢] لخروجهما عن
مفهوم الأرض عرفاً. مضافاً في الثاني إلى صحيح
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.