لا » [١] ، وخبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن
الرضا (ع) : « لا يسجد على القير ولا على القفر ولا
على الصاروج » [٢]. نعم يدل على الجواز روايات معاوية بن عمار [٣] ورواية إبراهيم
بن ميمون [٤] وفي رواية منصور بن حازم : أنه من نبات الأرض [٥] ، لكن الجميع لا
مجال للعمل بها بعد وهنها بإعراض الأصحاب ، فهي محمولة على التقية لاتفاق العامة
على الجواز ـ كما قيل ـ أو على حال الضرورة. والكلام في الزفت هو الكلام في القير
، لخروجه عن مفهوم الأرض ، بل قيل : إنه نوع منه. ويشهد له صحيح زرارة المتقدم.
[١] كما عن غير
واحد ـ منهم المبسوط والسرائر ـ التصريح بالمنع عنه ، وفي كشف اللثام : « كأنه لا
خلاف في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً ». وفي مفتاح الكرامة : « يظهر من
المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس التأمل في ذلك حيث اقتصروا
فيها على حكايته عن الشيخ (ره) ». وكيف كان فالمتعين المنع عنه ، لعدم صدق الأرض
عليه.
[٢] لما سبق في
الرماد ، ولا أقل من الانصراف إلى غيره. وفي الجواهر : « قد يقوى الجواز فيه ،
للأصل وعدم طهارة المتنجس بالاستحالة
[١] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٤ ، ٥ ، ٦.
[٤] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 490