نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 486
وكذا لا بأس
بالفريضة في حال الضرورة [١]. وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع
حالاته شيء من فضائها [٢] ويصلي قائماً. والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً الى
البيت المعمور [٣] أو يصلي مضطجعاً ضعيف.
أبو
الحسن (ع) : دخل النبي (ص) الكعبة فصلى في زواياها
الأربع وصلى في كل زاوية ركعتين » [١].
[١] بلا خلاف كما
عن البحار ، وإجماع أصحابنا كما عن الذكرى ، وإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر
والمنتهى والمدارك.
[٢] على المشهور ،
ليتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلة وجوبه.
[٣] هذا القول
محكي عن الفقيه والخلاف والنهاية والمهذب والجواهر ، واستدل له برواية عبد السلام عن الرضا (ع) : «
في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال (ع) : إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي
على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور
ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح
عينيه ، والسجود على نحو ذلك » [٢] وعن الشيخ : دعوى
الإجماع على العمل بمضمونه. وعن المبسوط : نسبة الحكم إلى رواية أصحابنا. والظاهر
أنها عين المسند المذكور. لكن ضعفها في نفسها وإعراض المشهور عنها ، بل إعراض الصدوق
والشيخ في باقي كتبهما ، بل عدم نسبة القول بمضمونها الى أحد فيما لو صلى في جوفها
مع كون المقامين من باب واحد. بل عن الروض الإجماع على خلافها يمنع من الاعتماد
عليها في تخصيص الأدلة القطعية
[١] الوسائل باب :
٣٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ٢.