نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 480
( مسألة ٢٦ ) : لا
فرق في الحكم المذكور [١] ـ كراهة أو حرمة ـ بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة
وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين [٢] أو مختلفين بناء على المختار من صحة
عبادات الصبي والصبية.
ـ كما في الجواهر
، وقبله محكي كشف اللثام ـ لظهور البينية في المسافة بين الجسمين. وفي محكي الروض
: استظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة ، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ، ولو كانت
منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا.
[١] بلا خلاف ظاهر
، لإطلاق أكثر النصوص ، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.
[٢] وعن المشهور :
الاختصاص بالبالغين ، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما. وفيه : أن
مقتضى الإطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد
على بيانها للبالغ ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم
دليل على الخلاف ، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.
اللهم إلا أن يقال
: إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل : «
مروهم بالصلاة » [١] ونحوه ، أما لو كان دليل المشروعية منحصراً بالأدلة العامة
المثبتة للتكاليف ـ لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي (٢ أكثر من رفع
الإلزام ، فتبقى الدلالة
[١] الوسائل باب :
٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٥ ، وقد نقله في المتن بالمعنى إذا لم
أعثر على هذا النص في مظان وجوده ، والمنصوص هو : ( مروا صبيانكم بالصلاة ). فراجع
[٢] لوسائل باب :
٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 480