responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 480

( مسألة ٢٦ ) : لا فرق في الحكم المذكور [١] ـ كراهة أو حرمة ـ بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين [٢] أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

______________________________________________________

ـ كما في الجواهر ، وقبله محكي كشف اللثام ـ لظهور البينية في المسافة بين الجسمين. وفي محكي الروض : استظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة ، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ، ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا.

[١] بلا خلاف ظاهر ، لإطلاق أكثر النصوص ، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.

[٢] وعن المشهور : الاختصاص بالبالغين ، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما. وفيه : أن مقتضى الإطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف ، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.

اللهم إلا أن يقال : إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل : « مروهم بالصلاة » [١] ونحوه ، أما لو كان دليل المشروعية منحصراً بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف ـ لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي أكثر من رفع الإلزام ، فتبقى الدلالة‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٥ ، وقد نقله في المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص في مظان وجوده ، والمنصوص هو : ( مروا صبيانكم بالصلاة ). فراجع‌

[٢] لوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست