نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 477
مختلفين في الشروع
، ومع تقارنهما تعمهما وترتفع أيضاً بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق [١] ، وإن
كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة ، بأن يكون مسجدها وراء موقفه.
خلاف الإطلاق ـ أن
صورة الاقتران نادرة جداً فكيف يدعى اختصاص النصوص بها؟ فالعمل بالإطلاق متعين.
وأما صحيح ابن جعفر (ع) : فقد عرفت إجماله وتكثر محتملاته. ولذلك حكي عن جماعة عدم
الفرق بين صورتي الاقتران والترتيب في المنع أو الكراهة. بالنسبة إلى الصلاتين
معاً. وعن بعض : نسبته إلى المشهور. وفي جامع المقاصد : نسبته إلى إطلاق كلام
الأصحاب. وكذا في الحدائق.
والأولى أن يقال ـ
ولعل فيه حل الاشكال ـ : إن المانع من صحة الصلاة أو كمالها إن كان هو المحاذاة
فنسبتها إلى السابق واللاحق نسبة واحدة نظير المنع عن الجمع بين الأختين ، وإن كان
هو أن يصلي الرجل وبحذائه المرأة تصلي أو تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي اختص
المانع باللاحق ، والنصوص قد اشتملت على المفادين معاً فلاحظها ، والجمع يقتضي
الأخذ بالأول ، ولا سيما وأنه لو بني على الأخذ بالمفاد الثاني يلزم عدم تعرض
النصوص لصورة الاقتران ، وهو كما ترى. وما في المدارك من أنه ينبغي القطع بصحة
الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة ، فغير ظاهر ، إذ سبق الانعقاد
لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل. ولذا قال في الذكرى : « ولو سبقت
إحداهما أمكن بطلان الثانية لا غير ، لسبق انعقاد الأولى فيمتنع انعقاد الثانية ،
ويحتمل بطلانهما معاً ، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه ».
[١] كأنه لاختصاص
نصوص المنع أو الكراهة بصورة المساواة في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 477