نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 475
أو البعد عشرة
أذرع [١] بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين.
والمدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة [٢] أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط
أو وجود مانع. والأولى في الحائل كونه مانعاً [٣] عن المشاهدة وإن كان لا يبعد
كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لا حقاً [٤]
إذا كانا
وامرأته تصلي حياله
يراها ولا تراه. قال (ع) : لا بأس » [١].
[١] فيزول المنع
معه إجماعاً ، كما عن المعتبر والمنتهى ، بل الكراهة على تقدير القول بها إجماعاً
، كما عن جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ويشهد له خبر ابن جعفر (ع) المتقدم ، بل
وموثق عمار بناء على أن المراد منه العشرة فما زاد نظير قوله تعالى ( فَإِنْ
كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ )[٢] ، أو كون الزيادة لأجل الإحراز.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، بل نسب إلى الأكثر. وعن الإيضاح وجامع المقاصد والروض : احتمال
العموم للباطلة لصدق الصلاة على الفاسدة وفيه : أنه لو سلم فالانصراف إلى الصحيحة
يقتضي الاختصاص بها.
[٣] كما يقتضيه
إطلاق الساتر في رواية الحلبي لكن عرفت التصريح بالاكتفاء بما لا يكون مانعاً عن
الرؤية ، فالعمل عليه متعين. اللهم إلا أن يحمل الثاني على خفة الكراهة ، فتأمل.
[٤] كما عن جماعة
الجزم به ، أو الميل اليه ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني وابن فهد وسيد المدارك
وكاشف اللثام. وربما يستدل له ( تارة ) :
[١] الوسائل باب :
٨ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.