فلا يدل على جواز
التأخير إلى أن تبقى ركعة ، فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت
بحاله ، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل.
فان قلت : المراد
من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية ، وحينئذ فدليل : «
من أدرك ركعة » يقتضي تعين إيقاع
ركعة تامة في الوقت والباقي خارج الوقت ، وعدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري وإن وقع
تمامه في الوقت.
قلت : هذا مسلم ،
لكنه يختص بخصوص مورد : « من أدرك » وهو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة ، لا في مثل
المقام مما بقي منه أكثر من ذلك. وقد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق
الوقت. فراجع.
[١] لا إشكال ولا
خلاف في عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو
قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعتبر في الصلاة ، بل ادعي عليه إجماع المسلمين.
ويقتضيه ما دل على اعتبار ذلك في صحتها ، المعتضد بما دل بالخصوص على عدم جواز فعل
الفريضة على الدابة ، كصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : «
لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ،
ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » [١] ، ورواية
عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله
(ع) :