الحكم المذكور
ظاهرياً فملاكه جعل الظهور الحالي طريقاً إلى الرضا ، فمع الظن بالكراهة لا طريق
إلى الرضا ليثبت لأجله الترخيص. ( قلت ) : الظهور الحالي المجعول طريقاً هو الظهور
النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف ، وتخصيصه بالظهور الشخصي خلاف الظاهر ، ولو
سلم كان اللازم اعتبار الظن بالرضا ، فلا يجوز الأكل مع الشك فيه ، كما لا يجوز مع
الظن بالكراهة ، فلاحظ.
[١] الخروج :
عبارة عن الحركة إلى المكان المباح ، وهذه الحركة لما كانت في المغصوب كانت محرمة
، وحيث أنها بالاختيار الملازم لاختيار الدخول كانت معصية كما ذهب إليه أبو هاشم.
وما عن المنتهى من أن هذا القول باطل عندنا ، وما عن التحرير من أنه أجمع الفضلاء
على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام غير ظاهر ، كما هو موضح في الأصول. وحينئذ فوجوب
الخروج لا يراد منه الوجوب النفسي ، لما عرفت من أنه غصب كالدخول ، ولا الوجوب
الغيري ، إذ ليس هو إلا مقدمة للكون في خارج المغصوب ، وليس هو بواجب ، بل الواجب
ترك الكون في المغصوب ، لكن لما كان يلازمه الكون في المباح كان الكون المذكور
واجباً بالعرض ، فتكون مقدمته ـ أعني : الخروج ـ واجباً كذلك ، فوجوب الخروج ليس
إلا مقدمي عرضي.
[٢] الصلاة
المذكورة باطلة ، فكأن المراد وجوب قطعها بالخروج ، لكن الخروج قد لا يقتضي قطعها
لعدم استلزامه لبعض المنافيات لها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 445