نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 432
( مسألة ١٣ ) :
إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة
أو الخمس فضولياً [١] ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء
[١] أما في الزكاة
: فلظاهر الإجماع على تعلقها بالعين ، وإن اختلف في كونه بنحو الشركة والإشاعة ،
أو الكلي في المعين ، أو من قبيل حق الرهانة ، أو على نحو آخر ، وعلى كل فالتصرف
في المال بالبيع أو غيره تصرف في مال الغير أو في موضوع حقه بغير إذنه يتوقف نفوذه
على إذنه ويشهد له مصحح
عبد الرحمن بن الحجاج : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال
(ع) : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع » [١].
وأما في الخمس :
فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الإشاعة. ويقتضيه ظاهر أدلته. نعم قد يظهر من
بعض النصوص جواز بيع المالك ويتعلق الخمس بثمنه ، ففي
رواية الحرث بن حصيرة الأزدي قال (ع) لمن وجد كنزاً فباعه بغنم : «
أد خمس ما أخذت ، فإن الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء
لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » [٢] ، وفي مصحح الريان بن الصلت : «
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب
أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع) : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله » [٣]
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 432