نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 430
من غير استلزام.
وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته [١].
( مسألة ٩ ) : إذا
اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت [٢].
وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة [٣] من غير إشكال.
الأرض فالتصرف
فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام ، وكذا التصرف فيها بالسجود. وكذا الحال
في الاستنجاء والوضوء والغسل ، فإن إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في
الفضاء بنفس الفعل ، وعليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم
إراقة الماء في الأرض ، فتأمل جيداً. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مباحث التيمم.
[١] لم يتضح الفرق
بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم ، فتخصيصه بأنه لا إشكال في
صحة صلاته غير ظاهر ، بل هما واحد إشكالا ووضوحاً.
[٢] حصول قصد
القربة مع كون الفعل مبعداً غير كاف في صحة العبادة ، ولأجل ذلك بني على بطلان
العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت نية القربة بلحاظ الملاك ، وعليه فان بني على
قبح التجرؤ واستحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة
، وإن بني على غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة.
[٣] لأن اعتقاد
الخلاف يكون عذراً في مخالفة النهي ، فلا يكون الفعل مبعداً ، ولا يكون مانع من
صحة العبادة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 430