نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 428
التراب أو الشيء
المدفون. نعم لو توقف الاستقرار [١] والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره
يصدق التصرف ويوجب البطلان.
( مسألة ٦ ) : إذا
صلى في سفينة مغصوبة بطلت [٢] وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً. وهو مشكل
على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح [٣].
( مسألة ٧ ) :
ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب. وهذا أيضاً مشكل ، لأن
الخيط يعد تالفاً [٤] ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه
مع بقاء ماليته [٥].
بخلاف التراب
المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون
المدفون.
[١] قد عرفت أن
هذا ليس معياراً لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع.
[٢] بعين الوجه
المتقدم في الأرض المغصوبة.
[٣] فيه الاشكال
المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع.
[٤] تقدم الكلام
فيه في مبحث اللباس.
[٥] بل لو أمكن
ذلك لا مقتضي للبطلان ، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً فيه ، بل ولا انتفاعاً به
، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط ، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع
بالمغصوب.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 428