نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 427
ـ كما في شدة الحر
أو شدة البرد ـ بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة
تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا
كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب [١] يعد تصرفاً فيها
، وإلا فلا.
( مسألة ٤ ) :
تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة [٢] ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها
غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.
( مسألة ٥ ) : قد
يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم
بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل [٣] ، وكذا
الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك
[١] لا تخلو
العبارة من تشويش ، وكان الأولى أن يقال : إذا كان بحيث يتوقف الاستظلال بالخيمة
على الطنب أو المسمار المغصوب ، بأن يكون محتاجاً إليه في نصبها ، ولو لم يكن كذلك
بحيث لا يتوقف الاستظلال بها حال الصلاة عليه لا يقدح كونه مغصوباً في صحة الصلاة.
[٢] إذا كان
السجود بالإيماء لا وجه للبطلان ، إذ لا تصرف في الدابة ينطبق على أفعال الصلاة
كما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس الصلاتي ينطبق على الكون على الدابة ، وأن
الاستقرار على شيء من أجزاء الصلاة التي يجب فيها التعبد كان البطلان متعيناً.
وكذا الحال في السرج والوطاء ، بل وكذا النعل وإن كان صدق التصرف فيه لا يخلو من
خفاء.
[٣] يمكن أن يكون
الفرق : أن المدفون لا اعتماد عليه ولو بالواسطة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 427