responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 426

لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوباً بطلت في الصورتين [١]

( مسألة ٣ ) : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فان كان التصرف في ذلك المكان يُعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه [٢] ، وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار [٣] ، أو كان عسراً وحرجاً‌

______________________________________________________

بعض الأعيان حيث اعتبر في المكان الإباحة بحيث لا يتوجه اليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه. فالعمدة في وجه صحة الصلاة ما ذكرنا من عدم صدق التصرف المحرم ، ولا يجدي صدق الانتفاع ، لعدم كونه محرماً ، فلاحظ. وتقدم في شرائط الوضوء ماله نفع تام في المقام ، فراجع.

[١] أما في الصورة الثانية : فظاهر على ما سبق. وأما في الأولى : فغير ظاهر إذ الأفعال الصلاتية ليست تصرفاً في الفضاء وإن كانت تصرفاً في السقف ، فان مماسته بالجلوس عليه أو السجود عليه أو الركوع عليه أو نحوها تصرف فيه عرفاً ، ومماسة الفضاء ليست كذلك ، بل لا معنى لتطبيق المماسة بالنسبة إليه.

[٢] قد أشرنا سابقاً إلى أن الصلاة تحت السقف ليست تصرفاً فيه مطلقاً فالوجه الصحة مطلقاً ، كما في الجواهر وحكاه عن جماعة كما سبق.

[٣] ما ذكر إنما يناط به صدق الانتفاع ، فان تحقق صدق ، وإلا فلا ، لا صدق التصرف فإنه غير صادق مطلقاً. وكذا الحال في الخيمة المغصوبة والأطناب والمسامير. ولأجل ما عرفت من عدم الدليل على حرمة الانتفاع بالمغصوب إذا لم يكن تصرفاً فيه لا وجه للحكم بالبطلان في جميع ذلك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست