والإيماء أيضاً
تصرف في المغصوب كالركوع والسجود. اللهم إلا أن يمنع حرمته بخلاف الركوع والسجود
كما هو ظاهر محكي كشف اللثام ، حيث اختار صحة فعل النافلة في المغصوب ماشياً
مومياً للركوع والسجود ، وبطلانها مع الركوع والسجود. ( وكيف كان ) فالظاهر أن
مراد المحقق من صحة النافلة في المغصوب صحتها في الجملة ، بأن يأتي بها ماشياً
مومياً ، لا صحتها ولو ركع وسجد فيها ، فان بطلان الركوع والسجود موجب لبطلانها ،
اللهم إلا أن يجتزئ بالإيماء الحاصل في ضمنها وإن لم يقصد منه البدلية. فتأمل.
[١] لأن السجود
على الفراش تصرف فيه وفي الأرض معاً ، فاذا حرم أحدهما حرم السجود وبطل ، فتبطل
الصلاة.
[٢] كأنه لصدق
التصرف في المغصوب ولو بالواسطة ، نظير الصلاة على فراش مباح مفروش على أرض
مغصوبة. وفيه : منع ذلك جداً ، فان الكون على السقف تصرف فيه وليس تصرفاً فيما
يعتمد عليه السقف ، وإنما هو انتفاع به ، والانتفاع بالمغصوب غير محرم ، لعدم
الدليل عليه ، فان أدلة التحريم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل التوقيع الشريف : «
فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [١] ، وبين ما هو
[١] راجع الوسائل
باب : ٣ من أبواب الأنفال حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 424