[١] حكي عن جماعة
ـ منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي ـ التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء
مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار إباحته ، والآخر باعتبار طهارته. قال في جامع
المقاصد : « ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة
الصلاة فيه وعدمها : الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط ،
وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل
ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي
ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع
الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره ». وأورد عليه فيما عن جامع المقاصد
والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب كما في
المدارك ، وكذا واضع الثوب المغصوب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 414