نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 394
حيث وضعه وتفصيله
وخياطته ، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا. وكذا يحرم ـ على الأحوط ـ لبس
الرجال ما يختص بالنساء [١] وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن
الأول ، والظاهر
منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين الناس ، ولم أقف عاجلا على كلماتهم في
المقام. نعم ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم
الخلاف في حرمته ، لكن صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة ، ولا بد من مراجعة
كلماتهم ، فراجع.
[١] على الأشهر
الأظهر المحتمل فيه الإجماع كما في الرياض. ويشهد له ما عن الكافي عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي
جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) في حديث : لعن
الله المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف ،
والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .. » [١]. لكن استشكل فيه
غير واحد بأن الظاهر من التشبه التذكر والتأنث ، كما يشير اليه ما عن العلل عن زيد بن علي عن علي (ع) : «
أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (ص) فقال (ع) له أخرج من مسجد رسول الله (ص)
يا لعنة رسول الله (ص) ، ثمَّ قال علي (ع) : سمعت رسول الله (ص) يقول : لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » [٢]. لكن الاستظهار
المذكور غير ظاهر ، وما عن العلل على تقدير حجيته غير ظاهر في تفسير الحديث
المذكور بذلك. نعم تطبيقه على مورده يدل على عمومه له ، فالبناء على عمومه للتشبه
باللباس في محله. نعم ظاهر التشبه
[١] الوسائل باب :
٨٧ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٨٧ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 394