نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 385
( مسألة ٣٣ ) :
يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو
كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة [١] وإن كان كافياً في
رفع الحرمة. ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فاذا كان يسيراً مستهلكاً
بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر
في الإخراج عن الصدق.
( مسألة ٣٤ ) :
الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف ـ لكثرة
الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
( مسألة ٣٥ ) :
إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
الصور المذكورة ،
وإن اختص بالناسي للموضوع اختص به ، ووجبت الإعادة في غيره ، عملا بإطلاق أدلة
الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه ، وإن اختص بما لا يمكن ثبوت التكليف
معه كالناسي للموضوع والغافل عنه اختص الحكم بالعدم به ، ولزمت الإعادة في غيره ،
( وبالجملة ) : عموم الحكم بالإعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف
الأذواق في ذلك ، فلاحظ. ولعله يأتي في مباحث الخلل التعرض لذلك.
[١] بلا خلاف ظاهر
، لإطلاق دليل مانعية الخليط. هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 385