responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 384

على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ [١].

( مسألة ٣٢ ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة [٢] وإن كان أحوط.

______________________________________________________

وذلك أنه كان رجلا قملا » [١]. ونحوه ما عن الراوندي [٢] في الشرائع. قال في المعتبر بعد نقله : « والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير ولم يعلم من الترخيص لهما بطريق القمل الترخيص لغيرهما بفحوى اللفظ ، ويقوى عندي عدم التعدية ». ويظهر منه المفروغية عن ثبوت الترخيص كما يظهر من غيره أيضاً ، فالرواية وإن لم تكن من طرقنا كما اعترف به غير واحد ، لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضمونها نعم الذي ينبغي هو الإشكال في دلالتها ، لأنها من قبيل حكاية الأحوال التي يتطرق إليها الاحتمال كما أشار إليه في المعتبر ، فيجوز أن تكون الشكاية من جهة الاضطرار ، لا مجرد الزيادة على العادة ، ومعه لا مجال لرفع اليد عن العمومات زائداً على موارد الاضطرار التي تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ.

[١] وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في الحرير ، فراجع.

[٢] لعموم حديث : « لا تعاد » [٣] الشامل للخلل بفقد الشرط العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي ، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه ومنه يظهر وجه القول بالإعادة. ثمَّ إن بني على عموم الحديث للناسي ، والجاهل بالحكم والموضوع ، والغافل عمّ الحكم بعدم وجوب الإعادة تمام‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

[٢] المعتبر المقدمة الرابعة في لباس المصلي صفحة : ١٥١.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست