نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 380
ونحو ذلك في حال
الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها [١] والسفائف والقياطين الموضوعة عليها
وإن تعددت وكثرت.
( مسألة ٢٧ ) : لا
يجوز جعل البطانة من الحرير [٢] للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس
الثوب الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على
مقدار الكف [٣] ،
عدم صدقه على
الالتحاف والتدثر ». وهو في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع
، ولو أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس. ولعل المراد مما
في المتن الأول.
[١] بلا خلاف ظاهر
عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريراً ، وخلافه غير معتد به وإن كان
يطابقه موثق عمار المتقدم [١] لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ،
على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم ، فيتعين حمله على الكراهة ، فإنه
أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة. فلاحظ.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. وقد عرفت أن المستفاد من العمومات
حرمة ما يكون ملبوساً مستقلا إذا كان حريراً ، وحلية ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض
الملبوس. نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطناً والأسفل حريراً
، وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه ، لكن الحل أظهر ، إذ لا يصدق على النصف الأسفل
إنه ملبوس تام.
[٣] يعني : كفة
الثوب ، وهذا التقييد غير ظاهر ، إذ ليس جواز
[١] تقدم ذكره في
البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 380