إلا في الإحرام » [١] ، فإن استثناء الإحرام قرينة على إرادة الأعم من التكليف
والوضع في المستثنى منه ، ولا يقدح إرساله ، لانجباره بالعمل ، ولأن المرسل من
أصحاب الإجماع ، وفي السند أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري. فتأمل. ولعله
مثله موثق سماعة : «
لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس » [٢] ، فإنه لا يبعد أن يراد ما عدا حال الإحرام من سائر
الأحوال. وبينها وبين إطلاق أدلة المانعية وإن كان هو العموم من وجه ، لكنهما
مرجحان عليهما بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ، وبما ربما قيل من الإطلاق المقامي
لأدلة جواز اللبس المشار إليها آنفاً ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في بعض النصوص من
السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حكم النساء ، ووضوح المانعية بعيد
جداً ، فيتعين وضوح عدمها. مع أنه لو بني على التساقط فالمرجع أصالة عدم المانعية
كما عرفت. وبالجملة : التأمل في نصوص الباب يشرف بالفقيه على القطع بالجواز. فتأمل
جيداً.
[١] يعني : يجوز
لبسها للحرير ، وتصح صلاتها فيه ، كما اختاره في الجواهر ، معللا للأول بأصالة
براءة الذمة ، وللثاني بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد. وعن التذكرة : المنع
تغليباً لجانب الحرمة. وفي المستند : جواز اللبس ، لاختصاص المنع بالرجال إجماعاً
نصاً وفتوى ، ولا تصح صلاته فيه ، لإطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقي.
أقول : لأجل أن
المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسماً
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 372