حينئذ إما لدعوى
عدم الفصل ، أو لدعوى انصراف نصوصها الى غير حال الحرب ، أو خصوص المحرم من اللبس
ولا عموم فيها للمحلل منه. والأولان ـ ولا سيما الثاني ـ لا يخلوان من إشكال ،
والأخير لا يخلو من وجه ، ولا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت
بمدلولها اللفظي رفع التكليف ، لكن بإطلاقها المقامي ـ حيث لم تتعرض لوجوب النزع
حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه ـ قد دلت على رفع المانعية أيضاً. فتأمل.
[١] لاحتمال كون
أدلة التحريم مقيدة لإطلاق أدلة وجوب الساتر ، وأدلة الرخصة لا إطلاق فيها يشمله.
لكنه ضعيف ، لاتحاد اللسان في المقامين. نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة
الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة ، لكنه تخرص مخالف لإطلاق
الأدلة.
[٢] إجماعاً كما
عن جماعة ، بل بإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع
المقاصد. ويشهد له غير واحد من النصوص ، كخبر
ليث : « قال أبو عبد الله (ع) : إن رسول الله
(ص) كسا أسامة ابن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال (ص) : مهلا يا أسامة إنما يلبسها
من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك » [١] ، وخبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) ـ في
حديث ـ : « ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في
غير صلاة وإحرام » [٢] ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 369