( يصلي في كذا )
أو ( لا يصلي في كذا ) هل يراد منه الظرفية أو المعية. المحكي عن الوحيد (ره) :
الثاني ، لامتناع ظرفية مدخولها للفعل وهو الصلاة ، فيتعين حملها على المعية ، كما
قيل في قوله تعالى ( فَخَرَجَ عَلى
قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ )[١]. وعليه فالوجه البطلان حتى في المحمول لو لم يقم الدليل
على الصحة فيه. وظاهر غيره : الأول على ما هو الأصل في معناه تجوزاً ، ولو بلحاظ
الظرفية للفاعل ، فلا يشمل المحمول ، بل يختص بما له نحو اشتمال على المصلي ولو
على بعضه وهو الملبوس عرفاً. وهذا هو الأظهر بل لو بني على الأول ، فالظاهر من قوله (ع) في الموثق : «
لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة » [٢] تخصيص المانع بخصوص اللباس ، لا من جهة رجوع الضمير المجرور
بحرف الظرفية إلى اللباس المتصيد من قوله (ع) : «
لا يلبس » ، فان الظاهر رجوعه الى
الذهب ، بل من جهة التعليل بأنه لباس أهل الجنة ، الظاهر في أن الله سبحانه خص
لباسه بأهلها ، فإن ذلك يوجب تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.
والمتحصل من ذلك
كله : هو حرمة لبس الذهب وحرمة التزين فيه تكليفاً ، وأما مانعيته عن الصلاة فتختص
باللباس ، ولا تعم التزين ، لاختصاص الموثق باللباس ، فالتزين بالذهب لا يبطل
الصلاة وإن كان حراماً تكليفاً. وأما اللبس : فيختص بما له نوع اشتمال على المصلي
ولو بعضه ، ولا يكون في غيره.
[١] قيل : بلا ريب
ولا إشكال سوى ما عن الوحيد (ره) في أول