responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 357

نعم لا بأس بالمحمول منه [١]

______________________________________________________

( يصلي في كذا ) أو ( لا يصلي في كذا ) هل يراد منه الظرفية أو المعية. المحكي عن الوحيد (ره) : الثاني ، لامتناع ظرفية مدخولها للفعل وهو الصلاة ، فيتعين حملها على المعية ، كما قيل في قوله تعالى ( فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ) [١]. وعليه فالوجه البطلان حتى في المحمول لو لم يقم الدليل على الصحة فيه. وظاهر غيره : الأول على ما هو الأصل في معناه تجوزاً ، ولو بلحاظ الظرفية للفاعل ، فلا يشمل المحمول ، بل يختص بما له نحو اشتمال على المصلي ولو على بعضه وهو الملبوس عرفاً. وهذا هو الأظهر بل لو بني على الأول ، فالظاهر من قوله (ع) في الموثق : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة » [٢] تخصيص المانع بخصوص اللباس ، لا من جهة رجوع الضمير المجرور بحرف الظرفية إلى اللباس المتصيد من قوله (ع) : « لا يلبس » ، فان الظاهر رجوعه الى الذهب ، بل من جهة التعليل بأنه لباس أهل الجنة ، الظاهر في أن الله سبحانه خص لباسه بأهلها ، فإن ذلك يوجب تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره.

والمتحصل من ذلك كله : هو حرمة لبس الذهب وحرمة التزين فيه تكليفاً ، وأما مانعيته عن الصلاة فتختص باللباس ، ولا تعم التزين ، لاختصاص الموثق باللباس ، فالتزين بالذهب لا يبطل الصلاة وإن كان حراماً تكليفاً. وأما اللبس : فيختص بما له نوع اشتمال على المصلي ولو بعضه ، ولا يكون في غيره.

[١] قيل : بلا ريب ولا إشكال سوى ما عن الوحيد (ره) في أول‌


[١] القصص ـ ٧٩.

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست