responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 353

لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً [١]. ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً [٢] ،

______________________________________________________

له فتحرم ، وحرمة العبادة تقتضي الفساد. مدفوع بالمنع من حرمة استعمال الذهب كلية ، وإن أريد من الاستعمال خصوص اللباس فالحرمة مسلمة ، لكن اللبس ليس عين الصلاة ولا قيدها ، ولو كان قيدها ـ كما لو كان لبساً للساتر ـ فحرمة القيد لا توجب فساد العبادة ، لعدم اعتبار العبادية في القيود ، إذ هي إنما تعتبر في الصلاة التي تتحد مع أجزائها دون قيودها.

ومثله في الاشكال دعوى أن حرمة اللبس منافية لإطلاق الأمر بالتستر فلا بد من تقييد التستر الذي هو موضوع الأمر بغير الذهب ، فالتستر به كالعراء. إذ فيها أيضاً أن المنافاة إنما تسلم بناء على الامتناع. وعليه فالساتر من الذهب إنما يكون خارجاً عن موضوع الأمر الفعلي لا عن ملاكه ، ومع حصول الملاك الموجود في غيره من أنواع الساتر تصح الصلاة ، ولا يكون التستر به كعدمه ، وقد عرفت أن التستر الصلاتي ليس عبادة حتى يكون النهي عنه مانعاً عن عباديته. مضافاً إلى أن غاية مقتضى ما ذكر المنع من التستر به ، لا مطلق اللبس في الصلاة.

[١] إجماعاً كما عن جماعة كثيرة ، وفي الجواهر : « إجماعاً أو ضرورة » ويدل عليه ما سبق من النصوص ، ويستفاد أيضاً مما تضمن النهي عن التختم بالذهب ، كخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) : « لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب » [١]. ونحوه غيره.

[٢] كأنه لصدق لبس الذهب فيشمله إطلاق التحريم ، لكنه يختص بما لو كان للذهب وجود ممتاز في الخارج ، مثل الثوب الذي يكون سداه‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست