لدعوى أن العلم
شرط في صحة التكليف كالبلوغ والعقل فلا تكليف بالمانعية بدونه ( وإما ) لدعوى : أن
مقتضى الجمع العرفي بين إطلاقات المانعية في المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) : إن كان لم يعلم فلا
يعيد » [١] تخصيص المانعية
بصورة العلم فلا مانعية مع عدمه.
وفي الجميع ما لا
يخفى ، إذ الدعوى الأولى : خلاف ظاهر الأدلة ، فإن عمدتها الموثق ، والسؤال إنما
كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية التي تكون موضوعاً للعلم والشك. ( وأما )
الدعوى الثانية : فغريبة جداً ، إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف
ضرورة العرف واللغة ، وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. ( وأما ) الدعوى
الثالثة : ففيها أن العلم إنما يكون شرطاً في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة وإلا
فلا دليل عليه من عقل أو شرع. ( وأما ) الدعوى الرابعة : ففيها أن الصحيح إنما
تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له تعرض لما نحن فيه ـ أعني :
صورة الالتفات والشك ـ كما لا يخفى. وقياس المقام عليه قياس مع الفارق.
( المقام الثاني )
فيما هو مقتضى
الأصول العقلية ، فنقول : على تقدير استفادة الشرطية