responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 333

______________________________________________________

لدعوى أن العلم شرط في صحة التكليف كالبلوغ والعقل فلا تكليف بالمانعية بدونه ( وإما ) لدعوى : أن مقتضى الجمع العرفي بين إطلاقات المانعية في المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) : إن كان لم يعلم فلا يعيد » [١] تخصيص المانعية بصورة العلم فلا مانعية مع عدمه.

وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ الدعوى الأولى : خلاف ظاهر الأدلة ، فإن عمدتها الموثق ، والسؤال إنما كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية التي تكون موضوعاً للعلم والشك. ( وأما ) الدعوى الثانية : فغريبة جداً ، إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف ضرورة العرف واللغة ، وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. ( وأما ) الدعوى الثالثة : ففيها أن العلم إنما يكون شرطاً في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة وإلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع. ( وأما ) الدعوى الرابعة : ففيها أن الصحيح إنما تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له تعرض لما نحن فيه ـ أعني : صورة الالتفات والشك ـ كما لا يخفى. وقياس المقام عليه قياس مع الفارق.

( المقام الثاني )

فيما هو مقتضى الأصول العقلية ، فنقول : على تقدير استفادة الشرطية‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست