responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 327

______________________________________________________

في المعتمد والمستند ، وهو المشهور بين المعاصرين. خلافاً للمشهور ، بل عن الشافية : نسبته إلى الأصحاب ، وعن المدارك : نسبته الى قطعهم ، وعن الجعفرية وشرحها : « لو جهل من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً ( يعني : أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ) » وفي الجواهر ـ بعد قول ماتنه في مبحث الخلل : « إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد » ـ قال (ره) : « بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك : هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ».

هذا ، والذي يظهر من كلام الأكثر أن مبنى المنع والجواز هو القول بشرطية مأكولية اللحم في لباس المصلي والقول بمانعية محرمية الأكل فيه. وفي المدارك عن المنتهى أنه قال : « لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه. لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط » ، وموضوع كلامه وإن كان هو الساتر ، إلا أن عموم المنع مما لا يؤكل لحمه لما كان عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفادة الشرطية منه بالنسبة إلى الساتر جرى الكلام بعينه بالنسبة إلى مطلق اللباس.

فتأمل. وكيف كان فالذي ينبغي هو التعرض في الجملة لما يستفاد من كلام الجماعة في المقام من نقض وإبرام ، فنقول : الكلام يقع في مقامات.

( المقام الأول )

ما هو مفاد النصوص من حيث الشرطية والمانعية ، فنقول : يمكن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست