كذا » المنع عن
خصوص ما لو كان مدخول ( في ) ظرفاً للمصلي ، ولو لاشتماله على بعضه كالقلنسوة
والخاتم والجورب ، وتعميمه لغيره ـ مثل الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل
قبضة السكين وقاب الساعة وأمثالهما من المحمولات المحضة ـ يحتاج إلى قرينة ، وذكر
البول والروث لا يصلح قرينة على إرادة معنى المصاحبة من ( في ) ، لإمكان فرض
الاشتمال فيهما على المصلي ولو بلحاظ بعضه ، أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل
عليه إذا كان ملوثاً بهما ، فان المشتمل على المشتمل مشتمل ، ولا ملجئ إلى حمل (
في ) على معنى المصاحبة. مع أن الحمل على ذلك يستلزم المنع عن الصلاة في محل أجزاء
ما لا يؤكل لحمه ـ مثل المخازن والسفن الحاملة له ـ وفي المكان المفروش بها ، لصدق
المصاحبة قطعاً بذلك ونحوه. اللهم إلا أن يراد مصاحبة خاصة ، نظير ما في بعض
روايات ما لا تتم به الصلاة من قوله
(ع) : « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا
تجوز فيه الصلاة .. » [١]. لكن يبقى الاشكال من جهة عدم الملزم به ، فالبناء على
المنع في مطلق المحمول لا يخلو من إشكال ، والأصل يقتضي البراءة.
[١] كما هو ظاهر
الفتوى. واستدل له بإطلاق النصوص. وفيه : أن الإطلاق الذي يصح الاعتماد عليه غير
متحصل ، إذ العمدة في النصوص الموثق ، وما في ذيله من قوله (ع) : «
ذكاه الذبح أو لم يذكه » يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس ، لاختصاصه بتذكية الذبح. واحتمال كون