نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 306
أو المطروح في
بلاد الكفار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين [١] ، أو المطروح
في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال [٢] محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز
الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم
مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى [٣]
ـ مقيد له. بل
استظهر في الجواهر منهما كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، وجعل الحكم بطهارة
ما في يد المسلم المسبوقة بيد الكافرين من باب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى ،
لأقوائيتها أو أقوائية دليلها. وإن كان ما ذكره في غاية الإشكال ، إذ مجرد الحكم
بعدم تذكية ما في يده لا يدل على كونه لطريقية يده ، بل يجوز أن يكون لأصالة عدم
التذكية بل ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم كونها أمارة على شيء ، لأن السؤال يناسب
الجهل. وعدم الامارة. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر أن ما يشترى من الكافر مع العلم بسبق
تصرف المسلم فيه محكوم بالتذكية ، وكذا المطروح في بلاد الكفار ، والمأخوذ من يد
مجهول الحال إذا لم تكن غلبة تلحقه بالمسلمين فإنه مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه
أيضاً محكوم بالتذكية.
[١] أما لو كان
المجهول في سوق المسلمين حكم عليه بالإسلام ظاهراً فيحكم بتذكية الجلد المأخوذ منه
، ومستنده رواية إسحاق. لكن المستفاد منها كون المعيار أرض المسلمين ولو كان
السوق الخاص لغيرهم ، فمجهول الإسلام إذا وجد في سوق اليهود في بغداد مثلا التي
يغلب عليها الإسلام فهو محكوم بالإسلام ولو كان الغالب في السوق غيره. فتأمل.
[٢] لما عرفت من
اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم ، فيرجع في غيره إلى أصالة
عدم التذكية.
[٣] كأنه لانصراف
النصوص المتقدمة عن الفرض ، أو لأن عمومها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 306