responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 306

أو المطروح في بلاد الكفار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين [١] ، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال [٢] محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى [٣]

______________________________________________________

ـ مقيد له. بل استظهر في الجواهر منهما كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، وجعل الحكم بطهارة ما في يد المسلم المسبوقة بيد الكافرين من باب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى ، لأقوائيتها أو أقوائية دليلها. وإن كان ما ذكره في غاية الإشكال ، إذ مجرد الحكم بعدم تذكية ما في يده لا يدل على كونه لطريقية يده ، بل يجوز أن يكون لأصالة عدم التذكية بل ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم كونها أمارة على شي‌ء ، لأن السؤال يناسب الجهل. وعدم الامارة. فلاحظ. ومما ذكرنا يظهر أن ما يشترى من الكافر مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه محكوم بالتذكية ، وكذا المطروح في بلاد الكفار ، والمأخوذ من يد مجهول الحال إذا لم تكن غلبة تلحقه بالمسلمين فإنه مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه أيضاً محكوم بالتذكية.

[١] أما لو كان المجهول في سوق المسلمين حكم عليه بالإسلام ظاهراً فيحكم بتذكية الجلد المأخوذ منه ، ومستنده رواية إسحاق.‌ لكن المستفاد منها كون المعيار أرض المسلمين ولو كان السوق الخاص لغيرهم ، فمجهول الإسلام إذا وجد في سوق اليهود في بغداد مثلا التي يغلب عليها الإسلام فهو محكوم بالإسلام ولو كان الغالب في السوق غيره. فتأمل.

[٢] لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم ، فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية.

[٣] كأنه لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرض ، أو لأن عمومها‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست