وفيه ـ مع أنه غير
صريح في اللزوم ، وأن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية ولو ظاهراً ، وكذا اللبس
بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة ـ أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل
على غير المستحل ، ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه ، وكيف يصح حمل : «
ما صنع في أرض الإسلام » [٢] على أرض يكون
أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ؟ وكذا خبر ابن الجهم [٣] ، فان الظاهر أن
الضيق الذي حكاه السائل بقوله : « قلت : إني أضيق من
هذا » إنما هو من مثل هذه
الجهة. فلاحظ. مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه.
[١] مر هناك
الكلام فيه.
[٢] لا ينبغي
التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر ، لعدم الدليل على الحكم بها ،
إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (ع) : «
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » [٤] وقريب منه خبر إسحاق المتقدم [٥]
[١] الوسائل باب :
٦١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
[٢] راجع مصحح
إسحاق المتقدم في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.