responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 305

ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات [١].

( مسألة ١٠ ) : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر [٢] ،

______________________________________________________

دباغه ذكاته » [١].

وفيه ـ مع أنه غير صريح في اللزوم ، وأن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية ولو ظاهراً ، وكذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة ـ أنه لا يقوى على تقييد تلك النصوص بالحمل على غير المستحل ، ولا سيما مع ندرة العلم بمذهبه ، وكيف يصح حمل : « ما صنع في أرض الإسلام » [٢] على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتة بالدبغ؟ وكذا خبر ابن الجهم [٣] ، فان الظاهر أن الضيق الذي حكاه السائل بقوله : « قلت : إني أضيق من هذا » إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ. مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه.

[١] مر هناك الكلام فيه.

[٢] لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر ، لعدم الدليل على الحكم بها ، إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (ع) : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » [٤] وقريب منه خبر إسحاق المتقدم [٥]


[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

[٢] راجع مصحح إسحاق المتقدم في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.

[٣] تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.

[٤] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٥] تقدم ذكره في البحث عن المأخوذ من يد المسلم.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست