الفقيه
: « أوله رضوان الله وآخره عفو الله
والعفو لا يكون إلا عن ذنب » [١] ومصحح الحلبي : «
ان رسول الله (ص) قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت : وما الموتور
أهله وماله؟ قال (ص) : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى
تصفر الشمس وتغيب [٢] وخبر ربعي : «
إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة
للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها [٣]. فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب الجزم
بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتي إن شاء الله في
الوقت الفضيلي. فلاحظ وتأمل.
[١] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن نجيب
الدين : أنه نقل الإجماع عليه جماعة ، وعن العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى
الصدوق ، وعن جامع المقاصد والمدارك : نسبته إلى الصدوقين. ونوقش في النسبة
المذكورة. وكيف كان فيدل على المشهور مرسل
داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ،
فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع
ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس [٤] ، وصحيح الحلبي ـ في