نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 287
( مسألة ٢ ) : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ،
فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب [١] ، لأن الصبغ يعد تالفاً ، فلا يكون
اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً.
الصلاة فيه يوم
الخميس لما لم تكن منافية للحق المذكور لم تكن محرمة ، بل لعل الصلاة فيه يوم
الجمعة كذلك ، لعدم كونها تصرفاً في الحق ، وإن كان ترك البيع حينئذ حراماً. فلا
بد من التأمل في مقتضى الحق ، وأن التصرف في الثوب بالصلاة فيه تصرف في الحق
الثابت فيه أم لا؟
[١] من الظاهر
وضوح كون المرتكز العرفي العقلائي أن تولد شيء من شيء يوجب إلحاقه به في الإضافة
إلى مالكه ، فثمرة الشجرة لمالكها وولد الحيوان لمالكه ، والحصيد لمالك البذر ،
ولا فرق في ذلك بين العين والأثر ، عيناً خارجياً كان ـ مثل اللون كالبياض والسواد
ـ أو واقعياً خارجياً مثل طحن الحنطة ، وغزل الصوف ، ونسج الغزل ، وصياغة النقرة ،
ونحو ذلك. ومقتضى ذلك أن يكون اللون الحاصل في الثوب ملكاً لمالك الصبغ ، والهيئة
الحاصلة للحنطة بالطحن ، وللصوف بالغزل ، وللثوب بالنسج ، وللنقرة بالصياغة ،
ملكاً للطاحن والغازل والناسج والصائغ.
لكن يمنع من العمل
بالارتكاز المذكور ظهور الاتفاق على عدم الاستحقاق مع عدم زيادة قيمة العين ، كما
يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتابي الغصب والفلس ، فقد ذكروا : أن الغاصب إذا أحدث
في العين صفة محضة كانت ـ كالصياغة ـ أو عينية ـ كاللون ـ فليس له مطالبة المالك
بشيء. وكذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفة محضة أو عينية ثمَّ فلس ، جاز
للبائع أخذها ، وليس للغرماء فيها شيء. بل عدم الاستحقاق بمجرد إحداث صفة لا تزيد
مالية العين ينبغي أن يعد من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 287