نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 286
والظاهر عدم الفرق
بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره [١] ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى
الغاصب [٢] خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكرة أيضاً [٣].
( مسألة ١ ) : لا
فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له [٤] ، بل وكذا
لو تعلق به حق الغير [٥] بأن يكون مرهوناً.
ومما ذكرنا تعرف
حكم نسيان الحرمة فإنه يجري ما سبق بعينه فيه. وأما الجاهل بالغصب : فالظاهر أنه
لا إشكال في صحة صلاته مطلقاً.
[١] لاشتراك
المناط المصحح في القسمين معاً.
[٢] خروجاً عن
شبهة الخلاف المتقدم ، فان مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر ، وإن كان ما
ذكر من وجه البطلان مشتركاً بينه وبين غيره كما لا يخفى.
[٣] إذ يشكل الحال
في كونه معذوراً بالمخالفة ، لعدم جريان حديث الرفع في حقه ، لاختصاصه بما إذا
كانت المخالفة ناشئة من النسيان ، والمفروض خلافه ، وأنه مقدم عليها على كل حال.
وكذا الحال في حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر ـ كما هو الغالب ـ قطعي.
[٤] لإطلاق دليل
حرمة التصرف في مال الغير ، وكون المناط الحرمة الموجودة في الجميع.
[٥] يعني : إذا
كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف ولو كان بالمقدار الذي يحصل بالصلاة فيه ، مثل حق
الرهانة ، لا ما لا يقتضي الحرمة لعدم منافاة التصرف حق ، كما لو شرط عليه أن
يبيعه الثوب يوم الجمعة ، فإن الشرط استتبع حقاً للشارط في الثوب ، فملك عليه أن
يبيعه ، لكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 286