نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 274
في تلك الحالة
بجمعة أو بنحو آخر ولو بيده على اشكال في الستر بها [١].
( مسألة ١٦ ) :
الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر [٢] ، ولو كان
بيده ، أو يد زوجته ، أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين [٣] وأما الستر
الصلاتي : فلا يكفي فيه ذلك [٤] ولو حال الاضطرار بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين
أيضاً حال الاختيار. نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما
الستر بالورق والحشيش : فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على
حال الاضطرار. وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج
منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
[١] ينشأ من ظهور
النص والفتوى في اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلي. ومن أن المتيقن اعتبار
التستر بالخارج في الجملة ، أما وجوب استقلاله في الستر به فمما لا دليل عليه ،
والأصل البراءة. واستقرب في محكي الذكرى البطلان. وظاهر محكي نهاية الأحكام :
الصحة. وهو الأقوى. ولذا لا يظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بوضع خرقة فوق القبل
إذا كان مستوراً من الجانبين بالفخذين ، ولا يتوقف حصول التستر الواجب على لفه
بالخرقة.
[٢] هذا مما لا
إشكال فيه بأقل تأمل في أدلته.
[٣] كما في النص.
[٤] بلا خلاف ولا
إشكال ، لما يظهر من النصوص من اعتبار
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 274