responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 270

( مسألة ١٢ ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة [١] ، وإن كان الأحوط العادة. وكذا لو تركه‌

______________________________________________________

الأمة في أثناء الصلاة ـ وإن كان غير بعيد. وأما صحة الصلاة حينئذ : فالظاهر أنه المشهور. وفي الجواهر نفي وجدان مخالف صريح فيه. نعم ظاهر التحرير : احتمال البطلان ، لإطلاق صحيح ابن جعفر (ع) السابق لكن عرفت الإشارة الى أن الصحيح وإن كان شاملا لصورة الالتفات في الأثناء إلا أنه غير متعرض إلا لحكم التكشف حال الجهل ، فلا يمكن استفادة حكمه من حال الالتفات الى زمان التستر ، والملازمة العرفية بين الحكمين إنما تسلم لو كان وارداً في خصوص صورة الالتفات في الأثناء ، لا ما لو كان شاملا لها بإطلاقه. كما عرفت أيضاً الإشكال في التمسك بحديث : « لا تعاد الصلاة ». فلا بد في البناء على الصحة من عدم ثبوت إطلاق لفظي لأدلة وجوب التستر ، كي يكون المرجع عند الشك أصالة البراءة من الشرطية. وقد عرفت المناقشة في ثبوت الإطلاق المذكور في صدر المبحث. نعم في النصوص ما يدل بإطلاقه على وجوب الاختمار ولم يثبت في غيره. فلاحظ.

[١] كما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد. وعن الشهيد وغيره : البطلان. وعن ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر : الإجماع عليه ظهوراً كالصريح. كذا في الجواهر. ولم يتضح وجهه بعد عموم حديث : « لا تعاد الصلاة ». ومن الغريب عدم التعرض للاستدلال على الصحة به والاستدلال عليها بصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم ، إما بدعوى شموله للناسي ، أو بتنقيح المناط المشترك بينه وبين مورده ، مع وضوح منع الوجهين‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست