نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 269
( مسألة ١١ ) : إذا بدت العورة كلا أو
بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة [١] ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت
المبادرة إلى سترها وصحت [٢] أيضاً ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام ، خصوصاً
إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
وعن المختلف : «
للمانع أن يمنعه ، والرواية بالاشتراط غير مسندة من طرقنا ». لكن عن كشف اللثام :
« إن الخبر يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة ». وفي الجواهر : « قد تمنع
دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمرأة على حسب اعتباره في الصلاة ، ضرورة
أعمية النهي عن العراء منه .. اللهم إلا أن يقال : إن المراد من العراء ستر العورة
للإجماع ـ في الظاهر ـ على صحة طواف الرجل عارياً مع ستر العورة ». وتمام الكلام
فيه موكول إلى محله.
[١] يعني : مع
الجهل الى الفراغ أو الى حصول التستر له من باب الاتفاق ، والظاهر أنه لا إشكال
فيه ولا خلاف ، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد (ره) حيث قال : « لو صلى وعورتاه
مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ». ويدل عليه صحيح
ابن جعفر (ع) : « عن الرجل صلى
وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (ع) : لا إعادة عليه وقد
تمت صلاته » [١].
[٢] أما وجوب
المبادرة : فالظاهر أنه من القطعيات ، وإن كانت استفادته من الأدلة موقوفة على
شرطية التستر في جميع الأكوان الصلاتية ، التي لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من
تأمل ـ كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 269