responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 268

وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء [١] في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

( مسألة ٩ ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات [٢] الواجبة والمستحبة. ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية [٣] ، بل سجدتي السهو على الأحوط [٤]. نعم لا يجب في صلاة الجنازة [٥] وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً. وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

( مسألة ١٠ ) : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً [٦]

______________________________________________________

يتم ولو بناء على كونها تمرينية ، لإطلاق النص والفتوى. هذا وقد تقدمت الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مراراً.

[١] لاتحاد الأدلة بأنواعها في البابين. فراجع.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل حكي عليه الإجماع ، ويقتضيه إطلاق الأدلة.

[٣] لاعتبار المطابقة بين القضاء والمقضي في جميع الخصوصيات ، فاذا كان التستر شرطاً في سجود الصلاة كان شرطاً في قضائه.

[٤] يأتي في الخلل ـ إن شاء الله ـ الإشارة إلى وجهه ، وقد سبق مكرراً أيضاً في القبلة وغيرها.

[٥] لعدم ثبوت شمول الأدلة لها ، والأصل يقتضي البراءة فيها ، كما يقتضيها أيضاً في سجدة التلاوة ، كما يقتضيها الإطلاق فيها وفي سجدة الشكر.

[٦] كما عن جماعة ، للنبوي : « لا يطوف بالبيت عريان » [١]


[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الطواف.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست