نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 263
وأما المبعضة :
فكالحرة [١] مطلقاً. ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر
رأسها زمان صحت صلاتها [٢] ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت الى ستر رأسها للباقي من
صلاتها بلا فعل مناف [٣].
بل عن الخلاف :
الإجماع على أن أم الولد كغيرها. إذ مع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الصحيح؟!
[١] اتفاقاً
ظاهراً ، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة فتبقى هي داخلة تحت إطلاق
وجوب التستر على المرأة. وما في بعض النصوص [١] من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها ، كي يرجع في
المبعضة الى الأصل ، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص. هذا مضافاً الى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) : «
قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال (ع) : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس » [٢]. وقد يظهر أيضاً
من صحيح ابن مسلم السابق [٣]. فلاحظ.
[٢] بلا إشكال ،
لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها.
[٣] بلا خلاف يعرف
كما اعترف به في الجواهر. نعم في كشف اللثام عن ابن إدريس : البطلان ، لكن في محكي
السرائر : « إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على
ذلك. وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة ». وهو ظاهر في المشهور.
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤ و ١٤.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٢.