نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 260
( مسألة ٤ ) : لا
يجب على المرأة [١] حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما
على الوجه من الزينة ـ كالكحل والحمرة والسواد والحلي ـ ولا الشعر الموصول بشعرها
والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر [٢]
( مسألة ٥ ) : إذا
كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا
من حيث الصلاة ، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة. وكذا بالنسبة إلى حليها وما
على وجهها من الزينة. وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر
إليها.
( مسألة ٦ ) : يجب
على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة [٣]. وكذا تحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى منه
عند اختمارها على الأحوط [٤].
[١] للأصل ، بل
عدم التعرض في النصوص له دليل على عدمه. وما في كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما في
باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي. ضعيف.
[٢] لعدم الملازمة
بين المقامين. وكم من واجب نفسي لا يكون شرطاً في الصلاة أو غيرها ، وما يظهر من
كشف الغطاء من قوله : « ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمداً لا يبعد البطلان
» غير ظاهر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
[٣] تقدم الكلام
فيه.
[٤] لإطلاق
كلماتهم وجوب الستر لما عدا الوجه والكفين والقدمين المقتضية لوجوب ستر الذقن من
دون فرق بين ما يظهر عند الاختمار وعدمه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 260