الآخر
: « ان الركبة ليست من العورة » [١] مما هو معول عندهم دونه.
[١] إجماعاً.
[٢] لم يتعرض
الجماعة لذكر الشبح بخصوصه ، وإنما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة ، فعن
المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها : عدم وجوب ستره.
وفي الذكرى : « لو كان الثوب رقيقاً يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى
لأنه يعد ساتراً ». وعن البحار أنه أظهر. وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد
القواعد : الوجوب ، لقاعدة الاحتياط ، وتبادره من الستر الواجب ، ولمرفوع أحمد ابن حماد الى أبي عبد الله (ع)
: « لا تصل فيما شف أو وصف » [٢] بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف ، مأخوذ من الوصف كما
عن الذكرى ، ومعنى ( وصف ) حكى الحجم. وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه
كما يرى الشيء من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وان لم
يتميز لونه ، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشيء ، ففي
الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب. ومرجعه الى التفصيل بين الشبح فيجب ستره
والحجم فلا يجب. وهو كلام متين. وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام.
وتبادر
[١] لم أعثر في
مظان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق نعم هو مذكور في الجواهر ويظهر منها
تعدد خبر محمد بن حكيم كما في المتن فراجع ج : ٨ ص ١٨٣ طبع النجف الحديث.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب لباس المصلى حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 253