responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 253

والواجب ستر لون البشرة [١] ، والأحوط ستر الشبح [٢] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم ـ أي : الشكل ـ فلا يجب ستره.

______________________________________________________

الآخر : « ان الركبة ليست من العورة » [١] مما هو معول عندهم دونه.

[١] إجماعاً.

[٢] لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه ، وإنما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة ، فعن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها : عدم وجوب ستره. وفي الذكرى : « لو كان الثوب رقيقاً يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساتراً ». وعن البحار أنه أظهر. وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد : الوجوب ، لقاعدة الاحتياط ، وتبادره من الستر الواجب ، ولمرفوع أحمد ابن حماد الى أبي عبد الله (ع) : « لا تصل فيما شف أو وصف » [٢] بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف ، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى ، ومعنى ( وصف ) حكى الحجم. وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشي‌ء من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وان لم يتميز لونه ، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشي‌ء ، ففي الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب. ومرجعه الى التفصيل بين الشبح فيجب ستره والحجم فلا يجب. وهو كلام متين. وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام. وتبادر‌


[١] لم أعثر في مظان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق نعم هو مذكور في الجواهر ويظهر منها تعدد خبر محمد بن حكيم كما في المتن فراجع ج : ٨ ص ١٨٣ طبع النجف الحديث.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب لباس المصلى حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست