نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 252
ويتفاوت بالنسبة
الى الرجل والمرأة.
أما الرجل : فيجب
عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير [١] ، وإن
كان الأحوط ستر العجان [٢] أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك
ستر ما بين السرة والركبة [٣].
[٢] لما عن حاشية
الإرشاد للكركي : « من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». وأصل البراءة
يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة ، بل صريح النصوص الآتية خروجه
من العورة كما هو كذلك عرفاً.
[٣] لما عن القاضي
والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن
الخصال عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف
ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [١] ، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (ع) : «
إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » [٢]. والأول ضعيف
الدلالة. مضافاً الى قصور السند كالثاني. مضافاً الى معارضته بغيره كمرسل أبي يحي الواسطي : «
العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب
والبيضتين فقد سترت العورة » [٣] ، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (ع) : «
الفخذ ليست من العورة » [٤]. ونحوه مرسل الصدوق [٥] ، وفي
خبر محمد بن حكيم
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 252