responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 252

ويتفاوت بالنسبة الى الرجل والمرأة.

أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير [١] ، وإن كان الأحوط ستر العجان [٢] أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة [٣].

______________________________________________________

[١] هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعاً وغيره.

[٢] لما عن حاشية الإرشاد للكركي : « من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة ، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفاً.

[٣] لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن الخصال عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [١] ، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (ع) : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » [٢]. والأول ضعيف الدلالة. مضافاً الى قصور السند كالثاني. مضافاً الى معارضته بغيره كمرسل أبي يحي الواسطي : « العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٣] ، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (ع) : « الفخذ ليست من العورة » [٤]. ونحوه مرسل الصدوق [٥] ، وفي خبر محمد بن حكيم


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست