إلى الشائع
المتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظراً الى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما
بالانطباع. وفيه : أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض ، وأن
موضوع الحكم هو الإحساس الخاص ، وإلا جاز النظر بالآلة النظارة ، ولا يمكن الالتزام
به. نعم قد يشكل الحكم في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته. فتأمل.
[١] لإطلاق
الأدلة.
[٢] كما سيأتي إن
شاء الله تعالى.
[٣] إجماعاً كما
عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها. وفي الجواهر : «
الإجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه ». وقد يستدل له بصحيح محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : «
قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال (ع) : إذا كان كثيفاً فلا بأس
به » [١] ، وبنصوص العاري [٢] المشتملة على
إبدال الركوع والسجود بالإيماء ، والقيام في بعض الأحوال بالجلوس ، فلو لا شرطية
التستر لما جاز ذلك عند فقده. وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.