responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 250

( مسألة ٣ ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ، ولا كيفية خاصة [١] ، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.

( وأما الثاني ) : ـ أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة [٢]. ويشترط فيه ساتر خاص. ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا [٣].

______________________________________________________

إلى الشائع المتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظراً الى المرء والمرأة ، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع. وفيه : أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض ، وأن موضوع الحكم هو الإحساس الخاص ، وإلا جاز النظر بالآلة النظارة ، ولا يمكن الالتزام به. نعم قد يشكل الحكم في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته. فتأمل.

[١] لإطلاق الأدلة.

[٢] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[٣] إجماعاً كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه ». وقد يستدل له بصحيح محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال (ع) : إذا كان كثيفاً فلا بأس به » [١] ، وبنصوص العاري [٢] المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالإيماء ، والقيام في بعض الأحوال بالجلوس ، فلو لا شرطية التستر لما جاز ذلك عند فقده. وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

[٢] راجع الوسائل باب : ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست