responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 249

سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر اليه. وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال [١] وإن كان أحوط.

( مسألة ٢ ) : الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي [٢] مع عدم التلذذ. وأما معه فلا إشكال في حرمته.

______________________________________________________

من المرأة وكانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر اليه ، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال. لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال ، لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها. ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها ، بل يعم كل مكلف كما لا يخفى. لكن في محكي كشف الغطاء : « والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر ـ على الأصح ـ والصلاة ـ من خضاب ، أو كحل ، أو حمرة ، أو سوار ، أو حلي ، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ، ونحوه ـ يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ». وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى الظاهرة ولكنه غير ظاهر.

[١] يظهر عدم البأس من النظر الى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي : فقد يقتضي ظهور الآية [١] وجوب سترها ، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها. وما يظهر من النصوص [٢] من تفسيرها بمواضع الزينة لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية ، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.

[٢] خلافاً لما في المستند حيث استظهر الجواز فيهما ، لانصراف النظر‌


[١] النور ـ ٢٤.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٠٩ من أبواب مقدمة النكاح وقد تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست