نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 249
سواء كان من الرجل
أو المرأة ، وحرمة النظر اليه. وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب
سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال [١] وإن كان أحوط.
( مسألة ٢ ) :
الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي [٢] مع عدم
التلذذ. وأما معه فلا إشكال في حرمته.
من المرأة وكانت
أجنبية أمكن القول بحرمة النظر اليه ، لاستصحاب حرمة النظر الثابتة قبل الانفصال.
لكن في وجوب ستره على المرأة الواصلة له بشعرها إشكال ، لاختصاص وجوب الستر
بالمرأة ذات الشعر لا غيرها. ووجوبه عليها من باب الأمر بالمعروف لا يختص بها ، بل
يعم كل مكلف كما لا يخفى. لكن في محكي كشف الغطاء : « والزينة المتعلقة بما لا يجب
ستره في النظر ـ على الأصح ـ والصلاة ـ من خضاب ، أو كحل ، أو حمرة ، أو سوار ، أو
حلي ، أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ، ونحوه ـ يجب
ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى ». وظاهره تحريم إبداء مطلق الزينة حتى
الظاهرة ولكنه غير ظاهر.
[١] يظهر عدم
البأس من النظر الى القرامل مما سبق في الشعر الموصول وأما الحلي : فقد يقتضي ظهور
الآية [١] وجوب سترها ، لأنها من الزينة المحرم إبداؤها. وما يظهر من النصوص [٢] من تفسيرها
بمواضع الزينة لا ينافي ذلك لجواز أن يكون المراد من الزينة ما يعم الذاتية والعرضية
، وما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر في الحصر فيها بالتأمل.
[٢] خلافاً لما في
المستند حيث استظهر الجواز فيهما ، لانصراف النظر