responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 247

وأما معهما فيجب الستر [١]. ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى‌

______________________________________________________

عرفت ما يقتضيه التأمل في الجمع بين أدلتي المنع والجواز. والنظر في النبوي وما بعده مجمل المتعلق. ولا يبعد أن يكون المراد من النظرة الأولى النظرة غير العمدية.

وما ذكرناه من تقريب القول بالجواز والمناقشة في دليل المنع وإن كان أكثره مذكوراً في كلام شيخنا الأعظم في كتاب النكاح ـ ولأجله اختار القول بالجواز ـ لكن الخروج به عن مرتكزات المتدينين ، بل مرتكزات المتشرعة في غير النساء المتبذلات لا يخلو من إشكال. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه أعلم.

[١] إجماعاً محققاً ادعاه جماعة كثيرة على ما حكي عن بعضهم. ويشير اليه ما تقدم من خبر سعد الإسكاف ، وخبر الكاهلي ، وما تضمن صرف النبي (ص) وجه الفضل عن الخثعمية بملاحظة التعليل بخوف أن يدخل الشيطان بينهما ، وغيرهما ، وفيما عن العلل والعيون : « وحرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج والى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو اليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي .. » [١].

هذا وفسرت الريبة ـ كما في المسالك ـ بخوف الوقوع في الحرام ، وجعل خوف الفتنة عبارة عن ذلك. وحكي عن التذكرة ما استظهر منه أن الريبة غير خوف الافتتان. وفي كشف اللثام : فسر الريبة بما يخطر بالبال عند النظر. وجعل الفرق بينها وبين خوف الافتتان ظاهراً. والتعليل في خبر الفضل مع الخثعمية كاف في إثبات الجميع ، إذ في جميعها يخاف‌


[١] الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست