والعمى [١] ، وقوله (ع) : «
فحسبه اجتهاده » [٢]. وفيه : أن بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم [٣] ، وصحيح زرارة : «
إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد
صلاتك » [٤] ، إذ لا فرق بينهما وبين صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة
[٥] ، فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون إطلاقهما غير ظاهر. وحينئذ لا
بد من الرجوع الى ما ذكرناه من عدم الشمول للجاهل بالحكم ، والناسي له ، والغافل
عنه ، والشمول لناسي الموضوع والغافل عنه حسبما سبق.
تنبيه
المذكور في النصوص
لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح معاوية وموثق عمار وغيرهما ، وقد عبر غير واحد
ـ منهم الفاضلان في جملة من كتبهما ـ بهما ، والأكثر عبروا باليمين واليسار ، بل
في كشف اللثام : « لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب ». والأخير هو
المتعين ، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، أما من كانت قبلته
نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق ، ومن
كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء